يكتالها كلها. قال الثوري: كان أصحابنا يكرهون هذا، وذلك لأن ما في العكوم يختلف، والجوز يختلف. وإن باعه الأدهان في ظروفها جملة وقد شاهدها جاز، وكذلك العسل والدبس والمائعات التي لا تختلف. وإن وجد في ظرف الدهن ربّا، فقال ابن المنذر: قال أحمد وإسحاق: إن كان سمّانًا عنده سمن، أعطاه بوزنه سمنًا، وإلا أعطاه بقدر الربّ من الثمن؛ وألزمه شريح بقدر الربّ سمنًا بكل حال. وإن باعه بمائة درهم إلا دينارًا لم يصح، ذكره القاضي، ويجيء على قول الخرقي أنه يصح.