5.قوله تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم) [1] .
ثانيا: من السنة المطهرة:
قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) [2] .
وعن أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله: إنا بأرض تصيبنا بها مخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ قال:
(إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلًا فشأنكم بها) [3] .
قال ابن الأثير في بيان هذا الحديث: (والاصطباح ـ ها هنا ـ أكل الصبوح، وهو الغداء، والغبوق: العشاء، وأصلهما في الشرب ثم استعملا في الأكل. أي ليس لكم أن تجمعوهما من الميتة) [4] .
وقوله: (ولم تحتفئوا بها بقلا) أي: ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه [5] .
ثالثا: قواعد الشريعة العامة.
تندرج مسألة الضرورة تحت القواعد الشرعية الآتية:
القاعدة الأولى: أن هذه الشريعة مبنية على المحافظة الضروريات الخمسة: الدين والنفس والعقل والنسل والمال [6] .
(1) سورة النحل: 115.
(2) رواه ابن ماجه: 2/ 784 برقم 2341 والحديث صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: 1/ 443 برقم 250.
(3) رواه أحمد في المسند: 1600 برقم 22243، 22246 والحديث صححه الحاكم: 4/ 125.
(4) النهاية في غريب الحديث والأثر: 506.
(5) انظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 219.
(6) انظر المستصفى: 251 والموافقات: 2/ 17 - 23 وشرح الكوكب المنير: 4/ 159 - 160 ومنهج التشريع الإسلامي وحكمته: 17.