تنبيه: قال النووي: كل ما يُسمي سفرًا تُنهي عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوم أو بريدًا أو غير ذلك لرواية ابن عباس رضي الله عنهما المطلقة"لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم"وهذا يتناول جميع ما يسمي سفرًا.
* من حقوق الزوج علي زوجته ألا تخرج من بيته بغير إذنه وله منعها ولو لأداء حج تطوع:
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها -الزوج- من الخروج إلي الحج التطوع. المغني 3/ 240.
قال ابن قدامة: وللزوج منعها من الخروج من منزله إلي ما لها منه بُد، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما .. قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن زوجها.
ثم قال بعد ذلك: لا ينبغي للزوج منعها عيادة والديها وزيارتهما؛ لأن في ذلك قطيعة لهما، وحملًا علي مخالفته، وقد أمر الله تعالي بالمعاشرة بالمعروف، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف.
قال النووي في"الشرح المهذب"في حكم منع الزوج زوجته من مساجد الله: فإن منعها لم يحرم عليه، هذا مذهبنا، قال البيهقي: وبه قال عامة العلماء، ويجاب عن حديث"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"بأنه نهي تنزيه، لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجبة، فلا تتركن لفضيله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن المرأة (إذا خرجت من داره بغير إذنه فلا نفقة لها ولا كسوة) وقال أيضًا: ولا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه، ويحبسها عن زوجها، سواء كان ذلك لكونها مرضعًا، أو لكونها قابلة أو غير ذلك من الصناعات، وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله، ومستحقة للعقوبة.
تنبيه: قال الأستاذ عدنان حسن باحارث حفظه الله:
والمرأة تكون عاصية لله ورسوله إن هي أهملت شأن بيتها بإنشغالها خارجة، حيث قال عليه الصلاة والسلام"والمرأة راعية علي بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"رواه البخاري
قال الشيخ جمال عبد الرحمن حفظه الله:
قال تعالي (حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ) والمقصورات أي المحبوسات. قال أبو عبيدة: خُدِّرن في الخيام: أي سُترن فيها، وليس الحبس هنا هو الحبس المذموم الذي هو ضد الحرية، وإنما