فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 49

أولًا: يحرم على الزوج وطء زوجته حال حيضها أو نفاسها، قال تعالى: { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهون حتى يطهرن . فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } الآية . وعن أنس رضي الله عنه قال: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } إلى آخر الآية .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح) الحديث (1) .

وبعض الأزواج إذا حاضت زوجته فارقها في المضجع، وتركها . وهذا الفعل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومضر بحال الزوجة، فإن الزوجة حال الحيض تنتابها اضطرابات نفسية تعكر عليها مزاجها، وتضعف نفسيتها، فإذا انضاف إلى ذلك مباعدة الزوج عن فراشها؛ بل بعضهم يهجرها حتى في الأكل مشابهًا لليهود، ضاعف ذلك من سوء حالتها .

وإليك أيها الزوج جانب من بيت النبوة،وكيف معاشرته صلى الله عليه وسلم لأزواجه وهن في حال الحيض .

(1) . رواه مسلم (302)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت