يعني بذلك شرب النبيذ، وعدم الحد في اللواط على رأي أبي حنيفة، والوطء في الدبر على ما يُعزى إلى مالك، ولعب الشطرنج على رأي الشافعي) [1]
وسأضرب مثلًا للقرَّاء ليعرفوا من خلاله قبح تتبع الرخص من زلاَّت بعض العلماء:
فلو أنَّ رجلًا ادعى أنَّه فقيه وقال: يجوز للرجل أن يتزوج بنكاح المتعة ـ أضف إلى ذلك ـ دون ولي ولا شهود، كما يجوز له أن يكشف عن فخذيه إلى قرب عورته، وأنَّ المرأة يجوز لها أن تكشف عن شعرها، وأنَّه يجوز حلق اللحية بالكليَّة، وأنَّه يجوز إتيان المرأة في دبرها، وأنَّه يجوز شرب النبيذ، وأنَّ ربا الفضل جائز، وأنَّ الاستماع للموسيقى جائز، وأنَّه يجوز إمامة المرأة للرجال، و يجوز شرب الدخان لمن يقدر على شرائه، وأنَّه لا ينبغي إقامة حدِّ الردَّة على المرتد، وأنَّه يجوز للرجل تقبيل المرأة ومصافحتها، كما يجوز النظر بصورة فوتوغرافيَّة أو (فيديو) لامرأة عارية بحجَّة أنَّه لا يراها حقيقة بل يرى صورتها، وهكذا!
لو جاءنا رجل يدِّعي الفقه وقال: أختار القول بجميع هذه الآراء التي قال بها بعض الفقهاء، ثم أراد للأمَّة المسلمة أن تنتهج هذا المنهج في هذا الزمان؛ فما الذي سيقوله العقلاء في ذلك؟!
أدع الجواب للقارئ الكريم!!
ولو عُرِضَ صاحب هذه الأقوال وجامعها على السابقين من أهل العلم والدين، لقالوا فيه الأقاويل واتَّهموه بفساد النيَّة وسوء القصد.
بل قرَّر العلماء المحقِّقون أنَّ بعض أهل العلم الذين زلُّوا في مسألة، أو اختاروا قولًا من هذه الأقوال، لم يمتطوا الترخص منهجًا في تلقي الفقه، أو الإفتاء به، فمن كان يقول بقول لا يقول بالقول الآخر، ومن زلَّ في مسألة بعينها لم يزلَّ في الأخرى، وإلاَّ لكان للعلماء دور في توضيح وتحديد موقفهم تجاه من أخذ بهذه الأقوال كليَّة، وقد ورد في سنن البيهقي عن إسماعيل القاضي قال:"دخلت على المعتضد بالله فدفع إليّ كتابًًا، فنظرت فيه، فإذا قد جُمِعَ له من الرُّخص من زلل العلماء، وما احتج به كل واحد منهم؛"
(1) بتصرف يسير من: المصلحة في التشريع الإسلامي، للدكتور مصطفى زيد، ص217، وفي هذا الكتاب قطعة من شرح الطوفي في شرح حديث: (لا ضرر ولا ضرار) حقَّقها وعلَّق عليها الدكتور مصطفى زيد، وهي جزء من شرح كامل للطوفي للأربعين النووية.