فهرس الكتاب

الصفحة 925 من 3770

والإمام، وجماعة من الأشاعرة، نحو القاضي أبي بكر، وجماعة من المعتزلة نحو الجبائي وابنه، وأبي الحسين البصري: إلى جواز التأخير عن أول وقت إمكان العمل به.

فعلى هذا مهما فعل المكلف المأمور به مبادرًا أو مؤخرًا كان ممتثلًا، ولا دلالة للأمر المطلق عند هؤلاء على تعيين الزمان، ولا دليل آخر يدل على تعيين الزمان فيه عندهم.

وذهب الأقلون منهم: إلى أنه يقتضي التراخي، فعلى هذا لا يكون المبادر ممتثلًا.

وقد قيل: إنه خلاف الإجماع فنسبوا فيه إلى خرق الإجماع.

وأما الواقفية: فمنهم من توقف فيه توقف الاشتراك.

ومنهم من توقف فيه توقف اللا دراية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت