فهرس الكتاب

الصفحة 3575 من 3770

لغرض صحيح وهو أن المنع أسهل من المعارضة لا يدل ذلك على عجزه عنه.

وتاسعها: أن هذا الوصف مطرد، لم يتخلف الحكم عنه في صورة من الصور فكان صحيحًا.

وجوابه: أنه إن اكتفى بالطرد فهذا جواب عن سؤال المطالبة لا رد له، وإن لم يكتف به لم يصلح هذا دليلًا على الطرد.

وعاشرها: ما تقدم في القياس من أن إلحاق الفرع بالأصل في الحكم بمجرد الوصف المشترك بينهما تسوية بينهما في الحكم واعتبار الفرع بالأصل فوجب أن يكون مأمورًا به لقوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل} وكقوله {فاعتبروا} .

وجوابه: أيضًا سبق ثمة، وإذا ظهر ضعف أدلة الخصم فلنذكر ما يدل على صحة هذا السؤال فنقول:

الدليل عليه من وجوه:

أحدها: إثبات الحكم في الفرع مما لا يمكن إسناده إلى مجرد ثبوت الحكم في الأصل من غير جامع بينهما فلابد إذن من الجامع، ثم الجامع يجب أن يكون بمعنى الباعث لما تقدم من أن تعليل حكم الأصل بالوصف بمعنى الأمارة غير جائز، ومطلق الوصف غير باعث، وكذا الوصف الطردي، فيمتنع الإلحاق بمطلق الوصف، والوصف الطردي، فلو لم يقبل سؤال مطالبة تأثير الوصف لأفضى ذلك إلى الإلحاق بمطلق الأوصاف، لعلم المستدل بذلك أنه لا يطالب ببيان تأثيره، وحينئذ لا يبقى لاشتراط أن يكون الوصف مناسبًا أو مؤثرًا أو مومئ إليه معنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت