فهرس الكتاب

الصفحة 2931 من 3770

ويروى الآخر"نصف صاع من بر".

فالأكثرون على أنه لا تقبل للتعارض؛ لأن كل واحد منهما يروي ضد ما رواه الآخر فيكون نافيا له فيحصل التعارض فلا يقبل إلا بعد الترجيح وليس ذلك كما إذا لم تغير إعراب الباقي؛ لأن مع أحدهما زيادة علم ليس الآخر نافيا له فيقبل.

خلافا لبعضهم كأبي عبد الله البصري فإنه قبلها ما إذا لم تغير إعراب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت