فهرس الكتاب

الصفحة 1081 من 3770

المسألة الرابعة

[النيابة في المأمور به]

اتفقوا على جواز دخول النيابة في المأمور به، إذا كان ماليًا وعلى وقوعه أيضًا، إذ اجمعوا على أنه يجوز للغني أن يصرف، زكاة ماله بنفسه، وأن يوكل فيه، وكيف لا. وصرف زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام، إما واجب، أو مندوب ومعلوم أنه لم يصرفها إلى الفقراء إلا بطريقة النيابة.

واختلفوا: في جواز دخولها فيه إذا كان بدنيًا.

فذهب أصحابنا إلى الجواز والوقوع معًا: محتجين بأنه لا يمتنع لنفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت