فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 48

ملحق (5) فتوى الشيخ عصام الحميدان

حُكم الأناشيد بالمؤثرات الصوتية

كتبه / د. عصام بن عبدالمحسن الحميدان

الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية والعربية

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

للجواب عن هذه القضية جانبان شرعيّ، وتربويّ:

أولًا: الجانب الشرعي:

إن الاستماع إلى الآلات الموسيقية عدّه جمهور علماء السلف الصالح من اللهو المنهي عنه بقوله تعالى) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) (لقمان:6) ، وقوله صلى الله عليه وسلّم"كل لهوٍ يلهو به الرجل فهو باطل إلا ثلاثة ..."رواه

وبأقوال وردت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وعارضهم آخرون من القدماء والمحدثين بأن اللهو المنهي عنه ما كان يصدّ عن سبيل الله بنصّ الآية، وبأن الأصل في الأشياء الإباحة، وبما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى غناء جوارٍ - وهما تضربان بالدفّ - في مناسبة (1) ، وبأن امرأةً نذرت أن تضرب بالدفّ في فرح، فأمرها بالوفاء بنذرها (2) ، وبما ورد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يستمع للغناء بالآلات الموجودة آنذاك.

ولكلٍّ من أنصار الفريقين ردود ومناقشات للقول الآخر، وترجيحات قابلة للنظر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت