فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 48

الدليل الثاني عشر: [1]

التخريج على استحالة الأعيان الطاهرة إلى نجسة فإنها تكون نجسة كالطعام الطاهر يأكله الإنسان ثم يتحول في الجوف إلى قيء أو دم أو بول أو عذرة فلا يقال بطهارتها نظرا للأصل، وهكذا كثير من الأعيان النجسة هي مستحيلة عن أعيان طاهرة.

ويناقش من أوجه:

الأول: أن جماعة من العلماء يرون أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، فلا أثر للاستحالة على هذا القول.

الثاني: أن الدليل دل على نجاسة البول والغائط مما يمنع استصحاب أصلها لوجود الدليل الناقل عن الأصل بخلاف مسألتنا فلم يدل دليل صحيح على نقل الحكم فوجب استصحاب الأصل.

الدليل الثالث عشر: [2]

أن العبرة في الشرع بالظاهر وليس بالأصل، فإذا كان ظاهره يشبه المحرم فهو محرم ولا عبرة بكونه مباحًا في الأصل.

ونوقش بأن مسألة تقديم الظاهر على الأصل مسألة خلافية فمن العلماء من يرى تقديم الأصل على الظاهر، فلا يصح الاستدلال بهذه القاعدة لوجود النزاع فيها. [3]

الدليل الرابع عشر: [4]

أن تحريم المعازف إنما هو لما يصدر عنها من صوت، بيان ذلك أن المعازف لم يحرم النظر إليها ولا لمسها وإنما حرم استماعها والعزف بها (إستصدار الصوت منها) ، فيجب أن يلحق بها في التحريم كل ما كان له صوت كصوتها.

(1) هذا الدليل استدل به الشيخ مصطفى مخدوم في فتواه.

(2) هذا الدليل استدل به الشيخ مصطفى مخدوم في فتواه.

(3) انظر الفروق للقرافي 4/ 75، المنثور في القواعد للزركشي 1/ 312.

(4) هذا الدليل مأخوذ من فتوى الشيخ عصام الحميدان وسيأتي نقلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت