فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 979

وفي المذهب الحنبلي ما ذكره أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل [1] وما رواه أحمد بن سعيد عنه أيضا [2] وما ذكر الخرقي عن المذهب [3] وما ذكره إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل [4] ..

وفي آراء الأوزاعي: رجع إلى خويز منداد حيث قال: (وقال بن خويز منداد الغسل عند الإهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة وقال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري يجزئه الوضوء وهو قول إبراهيم) [5] وفي موضع آخر يبين أن هذا الكتاب مرجع في آراء الأئمة الآخرين كالثوري والليث بن سعد وغيرهم يقول: (وقال بن خويز منداد معناه أن يكون الخرق لا يمنع الانتفاع به ومن لبسه يكون مثله يمشي فيه وينتفع به وبنحو قول مالك في ذلك قال الثوري والليث بن سعد والشافعي على اختلاف عنهم) [6]

وما ذكره عبد الرزاق عنه [7] ، وكذا ما ذكره الوليد بن يزيد عنه [8] ، وإلى ما ذكره الطحاوي والطبري يقول: (واختلفوا في ذلك عن الأوزاعي فذكر عنه الطحاوي والطبري) [9] وكذا (اختلاف الأوزاعي وأبي حنيفة) للمزني وكذا ما ذكره أبو عبيد عن الأوزاعي [10] ..

وفي المذهب الظاهري: كتاب أبي عبد الله أحمد بن محمد الداودي البغدادي المترجم (بجامع مذهب أبي سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني) [11] وكتاب (الموضح على مذهب أهل الظاهر) لأبي الحسن بن المغلس [12] ..

وهكذا يستحق كتاب"الاستذكار"بجدارة عنوانه الكامل: (الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار) وعرف ابن رشد بحق ما يختار، فأحال على مليء، وإذا أحيل أحد على مليء فليحل عليه كما يقول الفقهاء، وأحسن الإسناد، ومن أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك كما يقول المحدثون.

وأعجب من قول صاحب كتاب"ابن رشد وعلوم الشريعة"كيف تسرع في القول: (وإذا كان ابن رشد قد اعتمده -ويقصد الاستذكار-فإنما اعتمده من حيث أنه

(1) الاستذكار ج: 1 ص: 152

(2) الاستذكار ج: 1 ص: 408

(3) الاستذكار ج: 1 ص: 501

(4) الاستذكار ج: 7 ص: 390

(5) الاستذكار ج: 4 ص: 5

(6) الاستذكار ج: 1 ص: 221

(7) الاستذكار ج: 1 ص: 256

(8) الاستذكار ج: 5 ص: 418

(9) الاستذكار ج: 1 ص: 255

(10) الاستذكار ج: 3 ص: 116

(11) الاستذكار ج: 1 ص: 80

(12) الاستذكار ج: 1 ص: 80

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت