فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 22

عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" (1)

أوكسهما: أقلهما (2) .

فهذا الحديث ينطبق على بيع العينة: أن يبيع شيئًا بمائة إلى أجل ثم يشتريه ممن اشتراه بثمانين نقدًا فهنا بيعتان أوكسهما الثمن الحال ، وأن اخذ بالأكثر أخذ الربا . وقد نزله الخطابي على بعض صور العينة (3) .

... وهذه الصورة هي عبارة عن وسيلة تتضمن الربا المحرم ولكن بحيلة تأخذ صورة البيع حيث يعود حاصل البيعين إلى أن يبدل نقوده بنقود أكثر وهذا ما موجود في الربا فلا يكون له الحق

إلا في أوكس الثمنين وهو النقد ، فأن أصر على الزيادة فقد أربى.

(1) _ رواه ابوداود،سنن ابي داؤد، كتاب البيوع ،باب فيمن باع بيعتين في بيعة، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،حديث رقم (3461) ،دار الفكر،دمشق، ج2،ص296،والحاكم،المستدرك علىالصحيحين،كتاب البيوع،تحقيق:مصطفىعبدالقادر عطا،حديث رقم (2292) ،دارالكتب العلمية،بيروت،ط1،1990، ج2،ص52،والبيهقي،كتاب البيوع ،باب النهي عن بيعتين في بيعة، حديث رقم (10661) ،ج5،ص343،،وابن حبان، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه، تحقيق: شعيب الأرنؤوط،قال شعيب الارنؤوط: اسناده حسن،حديث رقم (4974) ، مؤسسة الرسالة، بيروت،ط2، 1993، ج11،ص347 .

(2) _عون المعبود، شرح سنن أبي داود ،ج7، ص452.

(3) _ شرح بلوغ المرام من أحاديث الاحكام،الامام بن حجر العسقلاني،تحرير نور الدين عتر، ص622 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت