الصفحة 21 من 24

المطلب الثاني

طبيعة المرابحة ومشروعيتها

المرابحة لغة: مصدر من الربح هي الزيادة. [1]

وهي مفاعلة من الربح، وهو النماء في التجارة (التجر) . [2]

وفي الاصطلاح الفقهي: عرفها المالكية بأنها: (مبيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به مع زيادة ربح معلوم) . [3]

وعرفها الحنابلة بأنها: (بيع برأس المال وربح معلوم) . [4]

وعرفها الحنفية بأنها: (بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح) . [5]

وعرفها الشافعية بأنها: (عقد يبنى الثمن فيه على ثمن البيع الأول مع زيادة) . [6]

مشروعيتها: يستمد بيع المرابحة مشروعيته من القرآن والسنّة واتفاق الفقهاء حوله من حيث المبدأ.

في القرآن: قال تعالى: [ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين] . سورة البقرة، الآية 198.

وذلك أن المرابحة تمثل ابتغاء للفضل أي الزيادة، كما أنها تدخل في عموم عقود البيع المشروعة لقوله تعالى: [وأحل الله البيع وحرّم الربا] . سورة البقرة، الآية 275.

(1) عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ص 562.

(2) محمد بن كرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادرن بيروت، الجزء الثاني، ص 442 - 443.

(3) عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ص 562.

(4) عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة،1401ه، ج5،ص199.

(5) علاء الدين بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، ط2،بيروت،1394هـ، ج5،ص222.

(6) يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، قطر، ج3،ص526.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت