فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 2351

الأخريين بفاتحة الكتاب )) . كذا في (( مبسوط المصنف ) ). وروي عن علي رضي الله عنه (( القراءة في الأوليين قراءة الأخريين ) )أي تنوب عنها.

(وقد بقى للشفع الثاني شبهة كونه محلًا) ، لأن محل أداء ركن القراءة القيام الذي هو ركن الصلاة. كذا ذكره شمس الأئمة- رحمه الله-.

(وإن كان قضاء في الحقيقة) لفوات محل العمل بحكم خبر الواحد الذي يوجب تعيين الأوليين للقراءة.

(ولهذا لو ترك الفاتحة سقطت) . هذا استدلال على أن قراءة السورة في الأخريين باعتبار شبهة الأداء؛ لأنه لما لم يكن القول بقراءة الفاتحة الفائتة عن الأوليين باعتبار شبهة الأداء سقطت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت