الأخريين بفاتحة الكتاب )) . كذا في (( مبسوط المصنف ) ). وروي عن علي رضي الله عنه (( القراءة في الأوليين قراءة الأخريين ) )أي تنوب عنها.
(وقد بقى للشفع الثاني شبهة كونه محلًا) ، لأن محل أداء ركن القراءة القيام الذي هو ركن الصلاة. كذا ذكره شمس الأئمة- رحمه الله-.
(وإن كان قضاء في الحقيقة) لفوات محل العمل بحكم خبر الواحد الذي يوجب تعيين الأوليين للقراءة.
(ولهذا لو ترك الفاتحة سقطت) . هذا استدلال على أن قراءة السورة في الأخريين باعتبار شبهة الأداء؛ لأنه لما لم يكن القول بقراءة الفاتحة الفائتة عن الأوليين باعتبار شبهة الأداء سقطت.