فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 2351

(لأن موضع القراءة جملة الصلاة) رجوعًا إلى قوله عليه السلام: (( لا صلاة إلى بالقراءة ) ). حتى إنه إذا استخلف الإمام في الشفع الأخير أميًا فسدت صلاته عند أبي حنيفة ومحمد- رحمهما الله- وإن أدى فرض القراءة.

(إلا أن الشفع الأول تعين بخبر الواحد) ، وهو ما روى جابر بن عبد الله وأبو قتادة الأنصاري- رضي الله عنهما-: (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت