الصفحة 12 من 24

الصورة الأولى: اتفاق البنك مع عميله على تحديد حصة كل منهما في رأس المال المشاركة وشروطها ، وقد رأي المؤتمر أن يكون بيع حصص المتعامل إلى البنك بعد إتمام المشاركة بعقد مستقل بحيث يكون له الحق في بيعها للبنك أو لغيره . وكذلك الأمر بالنسبة للبنك بأن تكون له حرية بيع حصصه للمتعامل شريكة أو غيره .

الصورة الثانية: هي أن يتفق مع متعاملة على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس اتفاق البنك مع الشريك الآخر لحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلًا ، مع حقه في الاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليه ، ليكون ذلك الجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر متفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصًا لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل .

الصورة الثالثة: هي أن يحدد نصيب كل من البنك وشريكه في الشركة في صورة أسهم تمثل مجموعة قيمة الشيء موضوع المشاركة ( عقد مثلًا ) ، فيحصل كل من الشريكين ( البنك والشريك ) على نصيبه من الإيراد المحقق من العقار ، وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للبنك عددًا معينًا كل سنة بحيث تكون الأسهم الموجودة في حيازة البنك متناقصة إلى أن يتم تمليك شريك البنك الأسهم بكاملها ، فتصبح له الملكية المنفردة للعقار دون شريك آخر . (1)

الخطوات العملية في المشاركة المتناقصة:

1 -... أن يتوقع البنك جدوى من عملية التمويل ، بمعنى أن حصة البنك من الدخل المتوقع للمشروع تشكل عائدًا مقبولًا على التمويل المقدم ، وأن ما يحتفظ به البنك من حصة صاحب المشروع من الدخل يكون كافيًا لتسديد التمويل في مدة معقولة . (2)

(1) عمر عبد الله كامل ، القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية ص 73 .

(2) موسى عبد العزيز شحادة ، تجربة البنك الإسلامي الأردني في مجال الصيرفة الإسلامية ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت