فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 61

حكم الوصل بغير شعر الآدمي:

ذهب المالكية إلى القول بأن الوصل بشعر غير الآدمي من صوف وشعر حيوان ووبر حرام [1] .

يقول الإمام مالك: ولا ينبغي أن تصل المرأة شعرها بشعر ولا غيره [2] وذلك لعموم الأحاديث السابقة وبخاصة حديث جابر: «زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئًا» [3] ولأنه صلة للشعر مغير للخلق كالصلة بالشعر [4] ، أي هو في معنى وصله بالشعر [5] .

ما لا يشبه الشعر:

استثنى المالكية من ذلك ربط الشعر بالخرق وخيوط الحرير الملونة مما لا يشبه الشعر، فليس بمنهي عنه؛ لأنه ليس بوصل ولا في مقصود الوصل، يقول مالك: ولا بأس بالخرق، وتجعلها المرأة في قفاها، وتربط للوقاية [6] . ويقول القرطبي: ولا يدخل في النهي ما ربط منه بخيوط الحرير الملونة على وجه الزينة والتجميل [7] .

علة تحريم الوصل: ذهب المالكية إلى القول بأن المعنى لأجله حرم الوصل هو ما يؤدي إليه من تدليس بتغيير خلق الله، كمن يكون شعرها قصيرًا أو حقيرًا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها، فكل ذلك يعتبر تغييرًا لخلقته [8] .

(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ج5، ص395.

(2) المنتقى للباجي: ج9، ص395.

(3) صحيح مسلم بشرح النووي: ج14، ص91 - باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة.

(4) المنتقى للباجي: ج9، ص396.

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ج5، ص394.

(6) المنتقى للباجي: ج9، ص396.

(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ج5، ص394.

(8) المنتقى للباجي: ج9، ص395، أيضًا المقدمات لابن رشد: ج3، ص459، أيضًا المعونة على مذهب عالم المدينة، ج3، ص1725، أيضًا شرح زروق على رسالة ابن أبي زيد: ج2، ص379.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت