المطلب الثالث
حكم المحلى بالذهب والفضة
يحرم على الذكر استعمال المحلى بأحد النقدين الذهب أو الفضة نسجًا أو طرزًا أو زرًا، وأولى في الحرمة الحلي نفسه كأساور وسلاسل وحزام، ولو آلة حرب كخنجر وسكين وحربة [1] .
وأما اقتناء المحلى بالذهب والفضة للعاقبة أو لزوجة مثلًا يتزوجها، أو للتجارة فيه فهذا جائز [2] .
لكن يستثنى من استعمال المحلى بأحد النقدين المحرم ما يلي:
1 -السيف: فإنه يجوز تحليته بالذهب أو الفضة أو بهما معًا للرجل؛ لأنه فيه إرهابًا للعدو، لأنه إذا رئي كذلك عظم هو وصاحبه في عين العدو [3] .
ويدل على جواز تحلية السيف بالذهب والفضة: ما روي عن أنس قال: كانت قبيعة -مقبض- سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة [4] .
ويجوز تحلية السيف اتصلت الحلية به كقبضته أو انفصلت عنه كغمده. ومحل الجواز إنما هو بالنسبة لسيف الرجل، وأما سيف المرأة فيحرم تحليته ولو جاهدت [5] . ومحل الجواز أيضًا: إذا كان يجاهد به، أما غيره فيحرم [6] . ولا يلحق بالسيف غيره من آلات الحرب، إذ يحرم تحليتها لورود النص في السيف فقط.
2 -المصحف: فلا يحرم تحلية جلده من خارج بالذهب أو الفضة أو بهما معًا تعظيمًا لشأنه. وهذا بخلاف تحليته من داخل جلده، أو كتابته، أو كتابة أجزائه أو أعشاره بذلك فإن ذلك مكروه لأنه يشغل القارئ عن التدبر.
وأما غير المصحف من سائر الكتب فيحرم تحليته، فقهًا أو حديثًا أو غيرهما [7] . والقول بجواز تحلية المصحف بتساوي فيه الرجل والمرأة.
3 -الأنف: يجوز اتخاذ الأنف من الذهب أو الفضة إذا قطع [8] . ويدل على جواز ذلك: ما روي عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلام - اسم موقعة- فاتخذ أنفًا من وَرِق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفًا من ذهب [9] .
4 -ربط سن تخلخل أو سقط بشريط من ذهب أو فضة والمراد بالسن: الجنس الصادق بالواحد والمتعدد [10] .
(1) بلغة السالك: ج1، ص24.
(2) حاشية الدسوقي: ج1، ص62.
(3) حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباني: ج2، ص359.
(4) سنن أبي داود: ج3، ص31 - باب في السيف يحلى.
(5) حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباني: ج2، ص359.
(6) حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباني: ج2، ص359.
(7) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ج1، ص63، أيضًا بلغة السالك: ج1، ص24، أيضًا الفواكه الدواني: ج2، ص404.
(8) الذخيرة للقرافي: ج13، ص268، أيضًا بلغة السالك: ج1، ص25.
(9) سنن أبي داود: ج4، ص89 - باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب.
(10) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ج1، ص63، أيضًا بلغة السالك: ج1، ص24.