المطلب الأول
حكم التختم بالذهب
التختم بالذهب حرام على الرجال حلال للنساء بإجماع العلماء [1] .
والدليل على ذلك:
1 -ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتمًا من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: «إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدًا» فنبذ الناس خواتيمهم [2] .
فالقول في الحديث «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمًا من ذهب» يقتضي إباحة ذلك حين لبسه له، ثم ورد نسخ إباحته بتحريمه فنبذه وقال: «والله لا ألبسه أبدًا» فنبذ الناس خواتيمهم الذهب التي كانوا اتخذوها حال الإباحة [3] ، والحكم بالإباحة منسوخ. والمنسوخ لا يحل العمل به [4] .
2 -ما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده» [5] .
3 -ما روي عن علي رضي الله عنه قال: نهى صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب [6] .
4 -قوله صلى الله عليه وسلم: «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لنسائهم» [7] .
5 -ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي» [8] .
6 -قوله صلى الله عليه وسلم: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» [9] .
(1) الاستذكار لابن عبد البر: ج8، ص393، وأيضًا حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباني: ج2: ص356 - 357.
(2) صحيح مسلم بشرح النووي: ج14، ص57 - باب تحريم خاتم الذهب على الرجال.
(3) المنتقى للباجي: ج9، ص369.
(4) الاستذكار لابن عبد البر: ج9، ص369.
(5) صحيح مسلم بشرح النووي: ج14، ص56 - باب تحريم خاتم الذهب على الرجال.
(6) سنن ابن ماجة: ج4، ص411 - باب النهي عن خاتم الذهب.
(7) سنن الترمذي: ج4، ص5 - باب ما جاء في الحرير والذهب.
(8) سنن النسائي: ج8، ص118 - باب تحريم الذهب على الرجال.
(9) سنن النسائي: ج8، ص118 - باب تحريم الذهب على الرجال.