الصفحة 37 من 57

5-صوم عشرة ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج: لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت:"أربع لم يكن يدعهن النبي - صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء ، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة" (المسند(6/287) ، ونيل الأوطار للشوكاني (4/238) باب صوم عشر ذي الحجة) ، ورد الشوكاني على من يكره صيام هذه العشر بحديث عائشة رضي الله عنها:"ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائمًا قط في العشر بأنه ربما لم يصمها لعارض سفر أو مرض أو غيرهما"وعدم رؤيتها له لا يستلزم العدم ، وقد ثبت من قوله ما يدل على مشروعيته.

أما صيام يوم عرفة فقد وردت أحاديث كثيرة في فضل صومه لغير الحاج مثلها ما رواه مسلم وابن ماجه بسندهما عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة قبله" (رواه مسلم - كتاب الصوم - باب استحباب صوم ثلاث أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وصوم عاشوراء والاثنين والخميس(1/473)

لكن من كان حاجًا فلا يصوم يوم عرفة بعرفة لما رواه داود بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"نهى عن صوم عرفة بعرفة" (سنن أبي داود - كتاب الصوم - باب صيام يوم عرفة بعرفة رقم(3330) .

ويؤكده حديث البخاري بسنده عن ميمونة - رضي الله عنه:"أن الناس شكوا في صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة ، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون" (صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب صيام يوم عرفة بعرفة - حديث رقم 1989) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت