من تعمد الأخذ من شعره وأظفاره فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار، ويضحي وليس عليه كفارة، كمن تعمد فعل محرم فإن أصل العبادة لا يبطل ويلزمه التوبة.
المسألة الثامنة والثلاثون: هل على الحاج أضحية؟
الأضحية تجب على غير الحاج، أما الحاج فقد اختلف أهل العلم فيها، والراجح أنها لا تجب، ولم يعرف عن الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ضحوا، ورجَّحه ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وجماعة من أهل العلم.
المسألة التاسعة والثلاثون: بهيمة الأنعام:
الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وعلى هذا فلا يجوز أن يضحي بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات.
المسألة الأربعون: بيع الأضحية وهبتها ورهنها:
لا يجوز بيع الأضحية بعد شرائها وتعينها، ولا هبتها، ولا رهنها؛ لأنها أوقفت في سبيل الله، وكل ما كان كذلك لم يجز التصرف فيه.
المسألة الحادية والأربعون: ما يجزئ من الأضاحي:
يجزئ من الضأن ما بلغ ستة أشهر، ومن الماعز ما بلغ سنة، ومن البقر ما بلغ سنتين ومن الإبل ما بلغ خمس.
المسألة الثانية والأربعون: أفضل الأضاحي:
اختلف العلماء في أفضل الأضاحي من حيث النوع، والراجح أن:
أفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة - ناقة أو بقرة -؛ لما ثبت في البخاري (2001) من قوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
المسألة الثالثة والأربعون: شروطها:
للأضحية عدة شروط، وهي:
1 -القدرة: بأن يكون صاحبها قادرًا على ثمنها.
2 -أن تكون من بهيمة الأنعام.
3 -أن تكون خالية من العيوب.
4 -أن تكون في الوقت المحدد شرعا.
المسألة الرابعة والأربعون: العيوب:
اتفق العلماء على العيوب التالية:
1 -العور البين: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضًا يدل دلالة بينة على عورها.
2 -المرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة، كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه.
3 -العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها.