الجواب: الباروكة محرمة وهي داخله في الوصل ، وإن لم تكن وصلًا فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة ، لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر اصلًا أو كانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب لإن إزالة العيوب جائزة ، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفًا من ذهب فالمسألة أوسع من ذلك ، فتدخل فيها مسائل التجميل وعملياته ، فما كان لإزالة عيب فلا بأس به مثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله أو إزالة بقعة سوداء مثلًا فهذا لا بأس به ، أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص مثلًا فهذا هو الممنوع .
-ابن عثيمين رحمه الله -
هل يجوز صبغ الشعر باللون الأسود وخلطه مع حناء ؟
الجواب: صبغ الشعر باللون الأسود الخالص حرام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد".
أما إذا خلط معه لون آخر حتى صار أدهم فإنه لا بأس به .
-الشيخ ابن عثيمين رحمه الله -
حكم صبغ المرأة لشعر رأسها بغير الأسود مثل البني والأشعر ؟
الجواب: الأصل في هذا الجواز إلا أن يصل إلى درجة تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام .
-الشيخ ابن عثيمين رحمه الله -
س: هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلاُ أو أعلاه فقط ؟
الجواب: صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم ، نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد". وورد في ذلك أيضا ً وعيد على من فعل هذا ، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد ، أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من تشبه بقوم فهو منهم"."
-الشيخ ابن عثيمين رحمه الله -
ما حكم تغيير الشيب ؟ وبم يُغيَّر ؟