الصفحة 10 من 42

سادسا: صيد البر الوحشي المأكول، ومعنى الوحشي أي غير الأليف، والأليف مثل الدجاج والمعز والضان والبقر والإبل، والوحشي مثل الغزال وحمار الوحش والأرنب، ويجوز صيد البحر.

سابعا: عقد النكاح ولا يصح، وكذلك الخطبة فلاتجوز في أثناء الإحرام.

ثامنا: الوط ء في الفرج.

تاسعا: دواعي الجماع، والمباشرة دون الفرج والاستمناء.

فإن وقع المحرم بشيء من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا فلاشيء عليه، وإن فعل شيئا من ذلك عامدا، ففيه الفدية وهي التخيير بين إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، لكل مسكين مد من البر (القمح) أو نصف صاع من غير البر، أو ذبح شاة لمساكين الحرم، أو صيام ثلاثة أيام في أي مكان.

ويستنثى من ذلك ثلاثة أشياء:

أحدها: الصيد ففيه جزاء الصيد، سواء تعمد صيده أم لا.

والثاني: الجماع في الفرج ففيه تفصيل سيأتي لاحقا إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت