فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 74

اللقطة بعد التعريف أو الحقيرة بغير تعريف يأكلها الغني والفقير، لحديث أنس: »لولا أن أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها«، وقد تقدم.

ولحديث زيد بن خالد: »عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها«، وبوب البيهقي اللقطة يأكلها الغني والفقير، إذا لم تعرف بعد تعريف سنة.

قال الحافظ بن حجر: واختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة، ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا، فالجمهور على وجوب الرد، إن كانت العين موجودة، أو البدل إن كانت استهلكت، لحديث زيد بن خالد، عن البخاري رقم (2428) ، قال: عرفها سنة، يقول يزيد: إن لم تعرف استنفق بها صاحبها (وكانت وديعة عنده) .

قلت: ويؤيد هذه الزيادة حديث: »كل المسلم على المسلم حرام «، وحديث: » إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام «، وحديث: » لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه«. وهذه أحاديث صحاح.

باب اللقيط

قال ابن الأثير في »النهاية«: هو الطفل الذي يوجد مرميًا في الطرق لا يعرف أبوه ولا أمه.

اللقيط لا يجوز تركه ضائعًا واللقيط حر

وأخرج البخاري رحمه الله برقم (2442) فقال: حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أن سالمًا أخبره: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أن النبي ? قال: »المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كربة، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة«. وأخرجه مسلم رقم (2580) .

وقول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة:32] ، وقال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } [المائدة:2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت