فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 74

وأخرج أبو داود رقم (1079) ، والترمذي رقم (322) ، والنسائي (714) ، وابن ماجة (766) ، وأحمد (2/179) ، وابن خزيمة (3/158) ، وابن أبي شيبة في المصنف (2/137) ، والبغوي في شرح السنة (2/372) ، كلهم من طريق محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: »نهى رسول الله ? ، الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة«. وسنده حسن.

قال ابن الأثير رحمه الله: الضالة الضائعة، ونشدها طلبها والسؤال عنها.

وقوله من دعا إلى الجمل الأحمر، أراد به من وجد الجمل الأحمر، فدعا إليه صاحبه ليأخذه.

قلت: وهذا لا يتعارض مع النهي عن لقطة لإبل، فإن هذا السائل لعله لم يعلم الحكم في عدم لفظه الجمال أو أنه أراد من رآه فيدعوني أو يخبرني لآخذه.

قال البغوي رحمه الله (2/374) : وأما طلب الضالة في المسجد، ورفع الصوت بغير الذكر، فمكروه، ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي تقدم في الباب.

قلت: بل محرم كما سيأتي.

وأخرج الطبراني في »الأوسط « رقم (1698) فقال: حدثنا أحمد قال: أخبرنا إسحاق بن راهوية قال: قلت لأبي مَرّة، ما ذكر موسى بن عقبة، عن عمرو بن أبي عمر، عن أنس رضي الله عنه: أن رجلًا دخل المسجد ينشد ضالة عنه فقال النبي ?: » لا وجدت«.

قال الهيثمي في »مجمع الزوائد« (2/24) رقم (2043) : رجاله ثقات.

قلت: وهذا سند صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت