فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 74

وقال الإمام البخاري رحمه الله رقم (6789) : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ ?: »تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا«.

وأخرجه مسلم (1684) .

وأخرج البخاري برقم (6793) ، فقال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: »لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ«.

وأخرجه مسلم برقم (1685) .

وأخرج الحديث البخاري بعده بلفظ: »لم تقطع يد سارق على عهد النبي ? في أدنى من ثمن المجن، ترس أو حجفة...«.

وأخرجه مسلم كما تقدم.

وقال الإمام البخاري رحمه الله رقم (6796) : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ ? فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

قال النووي في شرح الحديث رقم (1684) : قال جماهير العلماء: لا تقطع إلا في نصاب لهذه الأحاديث الصحيحة، ثم اختلفوا في قدر النصاب فقال الشافعي: النصاب ربع دينار ذهبًا، أو قيمته سواء كانت ثلاثة دراهم أو أقل، ولا يقطع في أقل منه، وبهذا قال الاكثرون، ومحمول على أن الثلاثة الدراهم كان ربع دينار فصاعدًا.

وأما ما رواه الإمام البخاري رحمه الله رقم (6799) فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد، عن الأعمش، قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله ?: »لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده«.

وأخرجه مسلم رقم (1687) .

قال النووي: الصواب أن المراد التنبيه على عظيم ما خسر، وهو يده في مقابل حقير من المال، وهو ربع دينار فإنه يشارك البيضة والحبل، في الحقارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت