الأظهر أنه فرض سنة 9هـ ، وهو رواية عن أحمد ، قال الحافظ ابن حجر: ولم يحج النبي إلا حجة واحدة أما ماجاء عنه أنه حج حجتين بعد الهجرة فكلها منكرة جزم بنكارتها أحمد والبخاري والترمذي.
5-هل هو على الفور أم على التراخي؟
اختلفوا على قولين:
على الفور ومن قدر بماله وبدنه ولم يحج فهو آثم وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وهو قول أهل الظاهر.
على التراخي وهو مذهب الشافعي ومذهب محمد بن الحسن لأن الحج فرض سنة 6هـ والنبي عليه الصلاة والسلام تأخر إلىعام 10هـ. واستدل الجمهور بالعمومات والأصل في الأمر أنه على الفور ما لم يصرفه صارف وأن فرض الحج كان سنة 9هـ أو 10هـ، وعلى فرض أنه سنة 6هـ لم يتأخر النبي إلا لأجل أن يتمحض الحج للمسلمين. واستدلوا بأحاديث الحث على التعجل للحج منها:"من أراد الحج فليتعجل"رواه أحمد وأبو داوود والبيهقي.
ومن الأعذار في عدم المبادرة به لأن مكة لم تفتح يومئذ أو حتى يستدير الزمان كهيئته، والأوامر الشرعية والفرائض على الفور إلا قضاء رمضان فإنه موسع. ولأن المبادرة أبرأ للذمة. ورجح أنه على الفور شيخ الإسلام وابن القيم.
وقوله من أراد الحج فليتعجل ليست الإرادة هنا على التخيير مثل من أراد الصلاة فليتوضأ مثل {لمن شاء منكم أن يستقيم} .
ومما يدل على الوجوب على الفورية أنه لو مات لأثم وقضي عنه فدل على أنه يبادر به لئلا يأثم.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:: أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة خالق السموات والأرض هو وجوب الحج على الفور .
في شروط الحج
الشرط الأول: أن يكون مسلمًا، بمعنى أن الكافر لا يجب عليه الحج قبل الإسلام، وإنما نأمره بالإسلام أولًا، ثم بعد ذلك نأمره بفرائض الإسلام، لأن الشرائع لا تُقبل إلا بالإسلام