فإذا فعل ما سبق حَلَّ له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء ، قال ابن قدامة:: عن أحمد أنه إذا رمى الجمرة فقد حل ... ولم يذكر الحلق ، هذا يدل على أن الحل بدون الحلق ، وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى ، لقوله في حديث أم سلمة ل: « إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء » وكذلك قال ابن عباس ت) (1) والسنة أن يتطيب لهذا الحِلِّ، لقول عائشة رضي الله عنها: « كنت أُطيب النبي صلى الله عليه وسلّم لإحرامه قبل أن يُحرم ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت» . متفق عليه واللفظ لمسلم.
وفي لفظ له: « كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلّم قبل أن يُحرم ويومَ النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيبٍ فيه مِسكٌ» .
4 ـ الطواف بالبيت وهو طواف الزيارة والإفاضة لقوله تعالى: «ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» .
وفي « صحيح مسلم» عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلّم قال: ثم ركب صلى الله عليه وسلّم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة ـ حرسها الله ـ الظهر... الحديث.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حَجَجنا مع رسول الله ف فأفضنا يومَ النحرِ... الحديث متفق عليه.
وإن قطع طوافه لأمر مشروع كالصلاة الفرض أو الجنازة ، أو شرب ماء أو استراح قليلا فيكمل من حيث توقف ولا يشترط أن يبدأ من أول الشوط ، قال سماحة الشيخ الشنقيطي:: (إن قطع الطواف لحاجة ـ كصلاة الجنازة أو حاجة ضرورية ـ فأظهر قولي العلماء عندي أنه يبتدىء من الموضع الذي وصل إليه ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل القطع )
(1) المغني ـ 5/308