فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 40

وأما كيفية توزيع الهدي: فقد قال الله تعالى: «فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ » ، ( وأمر النبي صلى الله عليه وسلّم في حجته من كل بدنة بقطعة فجُمعت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها ) رواه مسلم. فالسنة أن يأكل من هديه ويُطعم منه غيره ومال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم إلى وجوب الأكل منه وصرح به الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ـ رحمهما الله ـ ، ولا يجزئ أن يذبح الهدي ويرمي به بدون أن يتصدق منه وينتفع به ، ولا يحصل به الإطعام الذي أمر الله به، إلا أن يكونَ الفقراء حوله فيذبحه ثم يُسلمه لهم، فحينئذ يبرأ منه.

في محظورات الإحرام

مالا يجب فيها شيء:

عقد النكاح ، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: « لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب» رواه مسلم.

فلا يجوز للمُحرم أن يتزوج امرأةً ولا أن يعقدَ لها النكاحَ بولايةٍ ولا بوكالةٍ، ولا يخطبُ امرأةً حتى يُحِلَّ من إحرامه. ولا تُزوَّج المرأةُ وهي محرمةٌ. وعقدُ النكاح حالَ الإحرام فاسدٌ غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: « مَن عمل عملًا ليس عليه أمُرنا فهو رد» . .

ما يجب فيها المثل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت