> 48 > 35 - مسألة: مسح الرأس واجب .
وقال أبو حنيفة: يجب مقدار الربع .
وقال أبو عبد الله الشافعي: يجب اليسير .
وذكروا ما في"الصحيحين"من حديث المغيرة"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ، فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة".
قلنا: لو جاز الاقتصار على الناصية لما مسح على العمامة .
36 -مسألة: يستحبُّ تثليثُ المسح .
وفي رواية: لا ، كقول مالك وأبي حنيفة .
مسلم من حديث أبي وائل عن عثمان"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثًا ثلاثًا".
والثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي حية ، عن علي"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثًا ثلاثًا".
قال فيه الترمذي: هو أحسن شيء في الباب وأصح .
قال الخصم: ففي الصحيح عن عثمان أنه وصف وضوء رسول الله ثلاثًا ثلاثًا"وفيه:"ومسح برأسه"وما ذكر عددًا ، ثم قال:"وغسل رجليه ثلاثًا"."