فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 725

> 48 > 35 - مسألة: مسح الرأس واجب .

وقال أبو حنيفة: يجب مقدار الربع .

وقال أبو عبد الله الشافعي: يجب اليسير .

وذكروا ما في"الصحيحين"من حديث المغيرة"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ، فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة".

قلنا: لو جاز الاقتصار على الناصية لما مسح على العمامة .

36 -مسألة: يستحبُّ تثليثُ المسح .

وفي رواية: لا ، كقول مالك وأبي حنيفة .

مسلم من حديث أبي وائل عن عثمان"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثًا ثلاثًا".

والثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي حية ، عن علي"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثًا ثلاثًا".

قال فيه الترمذي: هو أحسن شيء في الباب وأصح .

قال الخصم: ففي الصحيح عن عثمان أنه وصف وضوء رسول الله ثلاثًا ثلاثًا"وفيه:"ومسح برأسه"وما ذكر عددًا ، ثم قال:"وغسل رجليه ثلاثًا"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت