> 47 > معمر ، عن همام ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ، ثم لينثر".
وفي الباب عن ابن عباس وعثمان وسلمة بن قيس ووائل بن حجر وغيرهم قالوا: روى أبو هريرة مرفوعًا:"من توضأ فليستنثر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج".
قلنا: إنما احتججنا بقوله:"فليستنشق"والاستنثار لا يجب .
قلتُ: صح أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"من توضأ فليستنثر".
وقد احتج من لا يعي بحديث باطل عن أبي هريرة ، مداره على بركة الحلبي الكذاب"أنه - صلى الله عليه وسلم - جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثًا فريضة".
فذكروا عموم قوله لأم سلمة:"إنما يكفيك ثلاث حثيات"وحديثًا أخرجه الدَّارقطنيُّ لسويد ، نا القاسم بن غصن ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"المضمضة والاستنشاق سنة".
وإسماعيل واه .
قلت: والقاسم - ق 10 - أ - / وسويد ضعيفان .
34 -مسألة: وجوب غسل المرفق .
وقال زفر وابن داود: لا يجب .
ولنا: خبر القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جده ، عن جابر:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه".
القاسم متروك .