-أن يترك المصلى الناس يمرون بين يديه، ولا يحاول منعهم من ذلك. فالصواب أن يمنعهم من المرور حتى لا يقطعوا عليه صلاته، كما أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم -.
-الصلاة إلى المتحدث والنائم إذا كان يشوش عليه خشوعه [1] .
-ترك رد السلام بالإشارة إذا دخل فسلم عليه [2] ، وقد جاءت به السنة.
-التلثم على الفم والأنف بأن يضع طرف عمامته على فمه أو أنفه، وكذلك تغطية الفم باليد؛ فقد نهي عنه. ولا باس به إذا كان لحاجة ككظم التثاؤب [3] .
-تغطية الوجه في الصلاة إلا لعذر [4] .لكونه أبلغ من التلثم فيكون أولى بالمنع.
-كشف العاتقين أو أحدهما في الصلاة [5] . ويقع فيه بعض الحجاج والمعتمرين في المسجد الحرام وغيره من مساجد مكة.
(1) - شرح منتهى الإرادات ج1/ 206
(2) - مخالفات الطهارة والصلاة ص144
(3) - زاد المستقنع ص67
(4) - زاد المستقنع ص67
(5) ـ المغني ج1/ 654