-قطع الصلاة وإعادتها إذا سها فيها بزيادة أو نقصان. ... والصواب: أن يعمل بما يترجح لديه، أو يبنى على اليقين، ثم يسجد للسهو.
-الصلاة مع مدافعة البول، أو الغائط، أو الريح؛ فقد ورد النهي عن الصلاة في هذه الحال لأنها تمنع الخشوع.
-وضع يده على خاصرته في الصلاة؛ لأن التخصر فعل الكفار والمتكبرين، وقد نهينا عن التشبه بهم [1] .
-عدم إقامة الصلب في القيام والجلوس بأن يكون قيامه في صلاته غير مكتمل فتارة ينحني بظهره إلى الأمام، وتارة مائلا جهة اليمين، وتارة جهة اليسار من غير عذر أو مرض [2] .
-أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأن هذا شعار الرافضة فلا ينبغي أن يتشبه بهم [3] .
-مسح جبهته وأنفه مما علق بهما من أثر السجود، لورود النهي عنه، ولا بأس بذلك بعد الصلاة [4] .
(1) - الملخص الفقهي ج1/ 142. والخاصرة: الشاكلة ما فوق رأس الورك من المستدق
(2) - مخالفات الطهارة والصلاة ص77
(3) 2 - الملخص الفقهي ج1/ 142
(4) 3 - الملخص الفقهي ج1/ 143