الصفحة 30 من 98

-قطع الصلاة وإعادتها إذا سها فيها بزيادة أو نقصان. ... والصواب: أن يعمل بما يترجح لديه، أو يبنى على اليقين، ثم يسجد للسهو.

-الصلاة مع مدافعة البول، أو الغائط، أو الريح؛ فقد ورد النهي عن الصلاة في هذه الحال لأنها تمنع الخشوع.

-وضع يده على خاصرته في الصلاة؛ لأن التخصر فعل الكفار والمتكبرين، وقد نهينا عن التشبه بهم [1] .

-عدم إقامة الصلب في القيام والجلوس بأن يكون قيامه في صلاته غير مكتمل فتارة ينحني بظهره إلى الأمام، وتارة مائلا جهة اليمين، وتارة جهة اليسار من غير عذر أو مرض [2] .

-أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأن هذا شعار الرافضة فلا ينبغي أن يتشبه بهم [3] .

-مسح جبهته وأنفه مما علق بهما من أثر السجود، لورود النهي عنه، ولا بأس بذلك بعد الصلاة [4] .

(1) - الملخص الفقهي ج1/ 142. والخاصرة: الشاكلة ما فوق رأس الورك من المستدق

(2) - مخالفات الطهارة والصلاة ص77

(3) 2 - الملخص الفقهي ج1/ 142

(4) 3 - الملخص الفقهي ج1/ 143

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت