هـ) سجود السهو:
-الاكتفاء بسجدة واحدة للسهو.
-والصواب: أن للسهو سجدتين لا سجدة واحدة.
-رجوع المصلي إلى التشهد الأول بعد أن استتم قائما.
-والصواب: أنه يحرم عليه الرجوع في هذه الحالة. وعليه أن يكمل صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام [1] .
-قراءة التشهد بعد سجود السهو وقبل السلام.
-والصواب: أن المشروع هو السجود فحسب، كما ثبت في السنة الصحيحة. والحديث الوارد في التشهد ضعيف شاذ [2] .
-ترك سجود السهو إذا نسيه وطال الفاصل.
-والصواب: أن يسجد للسهو متى ذكره. إذ لا دليل على تحديد ذلك بزمان أو مكان [3] .
-اعتقاد بعضهم أنه إذا قام إلى ركعة زائدة وشرع في القراءة- أنه يحرم عليه الرجوع كما لو قام عن التشهد الأول.
-والصواب: أنه يجب عليه الرجوع في هذه الحالة، ولو استمر في الزيادة مع علمه لبطلت صلاته [4] .
(1) - مجموع فتاوى ابن عثيمين ج14/ 40
(2) - القول المبين ص 145، ومجموع فتاوى ابن تيمية ج23/ 32 - 35
(3) - القول المبين ص 145
(4) - مجموع فتاوى ابن عثيمين ج14/ 55