الصفحة 24 من 98

هـ) سجود السهو:

-الاكتفاء بسجدة واحدة للسهو.

-والصواب: أن للسهو سجدتين لا سجدة واحدة.

-رجوع المصلي إلى التشهد الأول بعد أن استتم قائما.

-والصواب: أنه يحرم عليه الرجوع في هذه الحالة. وعليه أن يكمل صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام [1] .

-قراءة التشهد بعد سجود السهو وقبل السلام.

-والصواب: أن المشروع هو السجود فحسب، كما ثبت في السنة الصحيحة. والحديث الوارد في التشهد ضعيف شاذ [2] .

-ترك سجود السهو إذا نسيه وطال الفاصل.

-والصواب: أن يسجد للسهو متى ذكره. إذ لا دليل على تحديد ذلك بزمان أو مكان [3] .

-اعتقاد بعضهم أنه إذا قام إلى ركعة زائدة وشرع في القراءة- أنه يحرم عليه الرجوع كما لو قام عن التشهد الأول.

-والصواب: أنه يجب عليه الرجوع في هذه الحالة، ولو استمر في الزيادة مع علمه لبطلت صلاته [4] .

(1) - مجموع فتاوى ابن عثيمين ج14/ 40

(2) - القول المبين ص 145، ومجموع فتاوى ابن تيمية ج23/ 32 - 35

(3) - القول المبين ص 145

(4) - مجموع فتاوى ابن عثيمين ج14/ 55

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت