126 )صلاة المرأة وهي مظهرة لزينتها ومتطيبة
والصواب بل الواجب أن تستر المرأة جميع بدنها فلا يظهر منه شيء حتى وجهها إذا وجد الرجال الأجانب وأما التطيب فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن المرأة إذا خرجت مستعطرة ليجد الرجال ريحها فهي زانية ثم إن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها حتى لو كانت في مكة فحضور المرأة للصلاة في الحرم على هذه الهيئة يجعلها تكتسب إثم نفسها وإثم من تغويهم من الرجال بزينتها وطيبها [وإنما يشرع لها الصلاة داخل الحرم إذا تحفظت وتسترت وابتعدت عن الاختلاط والقرب من الرجال فلها ذلك اغتناما لفضل المكان] .
127 )الصلاة في التوسعة خلف المسعى مع وجود مكان في الحرم:
والصواب أنه لا يصح للمأموم أن يقتدي بالإمام خارج المسجد وإن رأى الإمام أو المأمومين إذا كان في المسجد مكان يمكنه أن يصلي فيه لأن الواجب أن يكون مكان الجماعة واحدا لكن إذا جاء الرجل إلى المسجد وقد ضاق بالمصلين فيجوز له أن يصلي خارج المسجد إذا أمكنه متابعة الإمام وكانت الصفوف متصلة .
128)ترك الصلاة عند الزحام إذا علم أنه لن يتمكن من السجود على الأرض:
والصواب أنه إذا تمكن أن يسجد ولو على غير الصفة المشروعة فإنه يسجد فإن لم يتمكن فإنه يجلس وينوي السجود إيماء لأنه عاجز عنه في هذه الحالة ومن عجز عن السجود أومأ به [ولا بد من السجود ولو على ظهر إنسان لقول عمر رضي الله عنه إذا لم يجد أحدكم مكانا فليسجد على ظهر أخيه . فإن اشتد الزحام ولم يستطع الانحناء أصلا بالركوع أو بالسجود فله عذر في تأخير الصلاة لتعذر أركانها الظاهرة] .
129 )مضايقة المصلين بالمزاحمة