لو دعا شخص وأمّن معه عدد إذا كان أنفع لقلوبهم لا بأس ولا مانع منه لكن الأفضل أن كل شخص يدعو لنفسه.
من أغمي عليه قبل عرفة ووقف به ثم انصرفوا به وهو مغمى عليه على المذهب لا يصح وقوفه والصواب أنه يصح.
ينتهي وقت الوقوف بطلوع فجر يوم النحر.
قول الجمهور أن أهل مكة يتمون الصلاة في المشاعر كلها خلافًا لمالك.
إذا صلوا دخل وقت النهي بلا نزاع.
السنة في عرفة الفطر وذهب بعض العلماء إلى الوجوب.
ثم إذا غربت الشمس ذهب إلى مزدلفة بسكينة ووقار ولا يصلي إلا بها إلا إذا خشي خروج وقت العشاء.
إذا وصلوها أذنوا وصلوا المغرب ثم حطوا رحالهم ثم صلوا العشاء بإقامتين فدل على جواز التفريق بين المجموعتين وأن الإنسان يصلي متى ما وصل إما جمع تقديم أو تأخير. إن صلى قبل مزدلفة أجزأته وترك السنة عند الأربعة وعند ابن حزم لا تصح.
ثم يبدأ وقت الوتر لمن أراد أن يوتر.
ثم ينام ليتقوى على أعمال يوم النحر إذ هو يوم الحج الأكبر ففيه أكثر أعمال الحج. ولا يلزم من المبيت النوم بل المراد المكث مثل الوقوف بعرفة لا يلزم أن يكون على القدمين.
الضعفة ومن معهم له أن يدفع معهم آخر الليل بعد مغيب القمر.
اختلفوا في وتره قيل أوتر ولم يحيي الليل وقيل بل صلى كما كان قد اعتاد.
يصلي الصبح في أول وقتها ثم يقف يدعو حتى يسفر جدًا ثم يذهب إلى منى.
من كان مع الضعفة وهو قوي فإنه لا يرمي حتى تطلع الشمس أما حديث ابن عباس: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس؛ فهذا أنكره البخاري وقال مضطرب وفيه شذوذ عند أبي داوود. وإذا رمى حتى الضعيف جمرة العقبة قبل منتصف الليل ليلة النحر لم يصح إجماعًا.
الذهاب إلى منى فجر يوم النحر:
يلقط الحصى من أي مكان لرمي جمرة العقبة. والجمرة هي الحصاة أو من التجمير وهو الاجتماع.
الحكمة منه طاعة الله والاقتداء بإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. روى أبو داوود والترمذي عن عائشة مرفوعًا"إنما جعل الطواف بالبيت...".