أحكام السعي:
اختلفوا فيه والصواب قول الجمهور أنه ركن لا يجبر تركه دم.
لاتشترط له الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة مذهب الأربعة والجمهور.
الترتيب شرط عند الجمهور وخالف أبو حنيفة. نسب لابن حزم أنه يقول الذهاب شوط مع الرجوع فيكون سعى 14 وهذا خطأ عليه وابن حزم يرى الرمل في الأشواط الثلاثة كما في المحلى. وسأل ابن القيم شيخه عن هذا فقال ابن حزم لم يحج.
هل يصح السعي قبل الطواف؟
الجمهور ومعهم الأربعة ونقل بعضهم الإجماع عليه أنه لا يصح السعي إلا بعد الطواف.
عن عطاء وبعض أهل الحديث يجوز السعي قبل الطواف لحديث أبي داوود لكن قال عنه ابن القيم ليس بمحفوظ.
قول الجمهور أنه لا يصح لو ترك منه خطوة.
لو سعى أو طاف راكبًا صح خلافًا لمن قال أنه لا يصح إلا لضرورة.
عند الجمهور لا رمل للنساء ولا سعي بين العلمين وخالف بعضهم وهو وجه عند الشافعية أنه لا بأس بشروط.
إذا صعد على الصفا يستقبل البيت ويكبر ثلاثًا ويهلل كما في حديث جابر رضي الله عنه.
حد السعي إلى ممر العربات
يشترط أن يتقدمه طواف أما حديث سعيت قبل أن أطوف فهذا في الحج وهذا قول عطاء وبعضهم أجازه مع الجهل والنسيان.
الموالاة في السعي والطواف شرط وهذا أصح، لكن لو حصل لأحد حرج فلا بأس لأنه جاء عن بعض السلف.
إذا انتهى قصر إن كان متمتعًا أما المفرد والقارن فلا يحلان إلا يوم النحر.
فائدة كان الصحابة إذا صعدوا على الثنية ورأوا الكعبة رفعوا أيديهم بالدعاء. والتسمية عند دخول المسجد فيها انقطاع. وإذا رأى البيت يدعو بما روى البيهقي عن سعيد عن عمر أنه رآه يقول: اللهم أنت السلام... سماعه منه ثابت كما هو الصحيح عند المحدثين.
وإن شاء رفع يديه كما قال ابن عباس: ترفع الأيدي في سبعة مواطن ومنها إذا رأى البيت.