فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 27

إذا شك في العدد بنى على الأقل لكن إذا انتهى ثم شك فإنه لا يؤثر.

الاضطباع سنة خلافًا لمالك حيث يقول ليس بسنّة.

ذهب الجمهور إلى اشتراط الطهارة للطواف من الحدث والخبث وستر العورة وهذا قول مالك والشافعي وأحمد. استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في وضوء النبي فإن قيل هو فعلْ الجوابُ إنه لازم لقوله"خذوا عني"وأنه تقرر في الأصول أن فعل النبي إذا كان لبيان نص من كتاب الله فهو على اللزوم {وليطوفوا} ولذا أجمعوا على قطع يد السارق من الكوع لأن النبي قطعها من الكوع وهذا بيان لقوله {فاقطعوا أيديهما} . واستدلوا بقوله لعائشة"افعلي ما يفعل الحاج".

طواف الوداع: وفيه قولان:

واجب وهذا قول الجمهور وهو أظهر وعليه دم بتركه.

سنة قول مالك لأنه رخص بتركه. لكن الدم يحتاج إلى دليل.

طاف النبي ماشيًا في القدوم وراكبًا في الإفاضة هذا الجمع بين الروايات.

صلاة ركعتين خلف المقام:

واجبتان هذا وجه للشافعي وقول مالك.

أنهما سنة قول الجمهور.

لو صلى في أي موضع صح ذلك لا يشترط عند الجمهور خلف المقام.

رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم نقله الحافظ عن ابن المنذر.

إذا أقيمت الصلاة يقف ويصلي عند الأئمة الأربعة وهذا عند بعضهم للصلاة المكتوبة ويكمل من حين وقف وإن قطعه لغير فريضة يعيد الشوط.

الطواف أفضل للغريب والصلاة أفضل لأهل مكة هذا قول ابن عباس.

كره الجمع بين الأسباع في الطواف من غير فصل بركعتين وهذا قول ابن عمر وأكثر أهل العلم؛ لكن جاء عن عائشة من غير كراهة.

المرأة حكم سترها في الطواف كالصلاة.

إذا اضطرت المرأة للإفاضة فإنها تتحفظ وتطوف.

الدعاء الجماعي لم ينقل عن السلف لكن إذا كان بصوت خافت لتعليم من معه فأرجو ألا يكون به بأس. أخذ الأجرة عليه يجوز لأنه من جنس أخذ الأجرة على تعليم القرآن.

الذين يطوفون في السطح ويخرجون إلى المسعى هؤلاء طافوا خارج البيت والمسجد لكن للضرورة يجزئ عنهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت