أما الصبي المميز أي الذي يعقل الخطاب والجواب فيمكن أن يكون عاقدا إذا أذن له وليه بذلك، والإذن يعرف بالقرائن، كأن يأتي للطبيب ومعه المال.
الركن الثاني: المعقود عليه:
المعقود عليه في عقد الإجارة هو المنفعة، والتي تتمثل هنا في الشفاء المريض من مرضه.
ويشترط في المنفعة شروط منها:
1 -أن تكون مقدورة عليها، بمعنى أن يكون الطبيب قادرا على معالجة هذا المرض لكونه داخلا في إطار تخصصه، أو عنده معرفة به، أما إذا لم يكن قادرا على معالجة هذا المرض، فلا يجوز له الإقدام على المعالجة وإلا فهو ضامن، ولا يستحق الأجرة، وإذا ما أخذ الأجرة فقد أخذها حراما.
2 -أن تكون المنفعة مشروعة: فلا يجوز أن تكون المنفعة التي طلبها المريض منفعة محرمة، وذلك كما لو طلب المريض إجراء عملية جراحية محرمة، أو طلب منه كتابة دواء محظور، أو لا يناسب حالته.
الركن الثالث: الصيغة [الإذن الطبي] :
بما أن العلاقة بين الطبيب والمريض هي علاقة إجارة فهذا يعني ضرورة وجود الرضا من الطرفين، والرضا يظهر من خلال الإيجاب والقبول وهو الاتفاق اللفظي على التداوي.