فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 102

الكفارة في ذمته إلى الاستطاعة، فإن استطاع الصوم لزمه، أو استطاع الإطعام لزمه.

2 -إذا أفطر بالأكل سواء جامع بعد ذلك أم لا، وجب عليه التوبة، وقضاء يوم بدل يوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت