فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 102

-اغتساله بالماء البارد وإن وجد له أثر بباطنه.

-الاكتحال ومثله قطرة العين وإن وجد طعمه الكحل أو الدواء بحلقه [1] .

ثالثا: صوم المريض:

1 -يجوز للمريض أن يفطر إذا شق عليه الصوم أو تطلب تناول الدواء في أوقات منتظمه أن يفطر، ويكون بذلك معذورا، ويجب عليه القضاء يوما مكان يوم.

2 -المريض الذي يخاف تفاقم علته بالصوم أو إبطاء الشفاء أو فساد عضو يجوز له أن يفطرن ويكره أن يحمل نفسه على الصيام فليس من البر الصوم في المرض.

3 -يجوز للصحيح أن يفطر إذا خشي على نفسه المرض، بقول طبيب أو معرفته بنفسه.

رابعا: كفارة الإفطار دون عذر:

1 -إذا أفطر بالجماع وجب عليه صوم ستين يوما متتابعة، فإن عجز أطعم ستين مسكينا عن كل يوم، فإن عجز بقيت

(1) انظر فيما سبق من المفسدات كتاب فقه الصائمين من منهاج الطالبين، للمؤلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت