الصفحة 22 من 24

ملحق

قرار مجمع الفقه الدولي بشأن الجراحات التجميلية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ الموافق 9- 14تموز (يوليو) 2007م بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (الجراحة التجميلية وأحكامها) ، وبعد استماعه إلى المناقشات المستفيضة التي دارت حوله قرر ما يأتي:

أولا: تعريف جراحة التجميل:"جراحة التجميل هي تلك الجراحة التي تعنى بتحسين (تعديل) شكل جزء أو أجزاء من الجسم البشري الظاهرة، أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليه خلل مؤثر".

ثانيًا: الضوابط والشروط العامة لإجراء عمليات جراحة التجميل:

1ـ أن تحقق الجراحة مصلحة معتبرة شرعا، كإعادة الوظيفة وإصلاح العيب وإعادة الخلقة إلى أصلها.

2ـ أن لا يترتب على الجراحة ضرر يربو على المصلحة المرتجاة من الجراحة، ويقرر هذا الأمر أهل الاختصاص الثقات.

3ـ أن يقوم بالعمل طبيب (طبيبة) مختص مؤهل؛ وإلا ترتبت مسؤوليته (حسب قرار المجمع رقم 142(8/ 15 ) ) .

4ـ أن يكون العمل الجراحي بإذن المريض (طالب الجراحة) .

5ـ أن يلتزم الطبيب (المختص) بالتبصير الواعي (لمن سيجري العملية) بالأخطار والمضاعفات المتوقعة والمحتملة من جراء تلك العملية.

6ـ أن لا يكون هناك طريق آخر للعلاج أقل تأثيرا ومساسا بالجسم من الجراحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت