الصفحة 13 من 58

…المس: هو ما يكون باليد خاصة، وحكمه فيه تفصيل في المذاهب فالشافعية والحنابلة خلطوا بين أحكام المس واللمس، والمالكية والحنفية فرقوا بني اللمس والمس، وذكروا لكل منهما أحكامًا تخصه.

…الجنب: هو من به جنابة من جماع، او احتلام، او أي سبب من الأسباب التي توجب الغسل ومن بينها الآتي:

(أ) الإيلاج: والمقصود بذلك ادخال رأس عضو التناسل - الحشفة - في قبل او دبر.

(ب) نزول المني من الرجل او المرأة في اليقظة او في النوم.

(ج) دم الحيض والنفاس، وهما من موجبات الغسل، والحيض هو الدم الذي تصير به المرأة بالغة وهو سيلان دم مخصوص، من موضع مخصوص، في وقت مخصوص. والنفاس هو الدم الذي يخرج عقب الولادة او قبلها بقليل او السقط إذا استبان خلقه، ولكن الحنفية يرون ان الدم الذي يخرج من قبل الولادة انه دم فساد، ولاتعتبر المرأة به نفساء.

…السقط: إن ظهر بعض خلقه من إصبع، او ظف او شعر او نحو ذلك، فهو ولد تصير المرأة بهذا الدم الخارج عقبة نفساء، وإن لم يظهر من خلقه شيء من نحو ذلك، بأن وضعته علقة، او مضغة، فهو دم حيض ان صادف عادتها، والا فهو دم علة وفساد، ولم يشترط الشافعية في النفاس ان يظهر بعض خلق الولد، والإجهاض، والإسقاط بمعنى واحد، ويأخذان هذا الحكم من حيث كون الدم دم نفاس ام لا.

…الاستحاضة:

…هي سيلان الدم في غير وقت الحيض، والنفاس، من الرحم، فكل ما زاد على أكثر مدة الحيض، او نقص عن أقله فهو استحاضة، والمستحاضة من أصحاب الأعذار، حكمها حكم من به سلس البول وغيره، ولاتمنع شيئًا من الأشياء التي يمنعها الحيض، والنفاس.

…المحيض: يشمل هذا اللفظ دم الحيض، ومكانه، وزمانه،

…نواقض الوضوء: هي العوارض التي تخرج الوضوء عن مطلوبه.

التيمم

…التيمم لغة: القصد، وشرعًا قصد الصعيد الطاهر أي التراب او ما علا الأرض بصفة مخصوصة لإقامة القربة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت