رضي الله عنهم - كانوا يفعلونه تحقيقًا للمحاذاة ولكن إذا لزم من إلزاق الكعب بالكعب انفراج ما بين المنكبين صار وقوعًا فيما نهى عنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فرج الشيطان.
وأما قول أحد الجماعة خلوا بين أرجلكم بسطة كف فلا أعلم له أصلًا من السنة، والله أعلم. حرر في 16/ 1/1404هـ. [مجموع الفتاوى 13/ 30]