الصفحة 4 من 9

عاتقه للمستهزئين بسيرته العطرة حتى يُقال إن رسول الإسلام كان ميَّالا إلى التزويج بالصغيرة حاشاه، رغم أن العلة الحقيقة في هذا النكاح الشريف لا زالت جارية، فزواجه من أمنا عائشة وهي ابنة ست سنين - وفي رواية سبع سنين - كان عقدا عليها فقط دون إرادة البناء بها، وبعد مُضيِّه إلى المدينة والسُكنى بها دخل بها وعمرها آنذاك تسع سنين، ولا شك أنها كانت عادة العرب أن يعقد الواحد على البنت الصغيرة دون أن يدخل بها، وقد أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أنه انفرد بذلك دون عامة العرب لوصلنا سؤال الصحابة عنه، لذا فهو عرف كان جاريا وقتها، فمتى بلغت المرأة مبلغا تكون معه قادرة على الوطء وتوابعه من حمل ووضع جاز الدخول بها، ولقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة رضي الله عنها لما بلغت هذا المبلغ، بدليل أنه لمَّا عقد عليها لم يُشترط أن يتم البناء بها لتسع سنين.

ولقد استدل الإمام البخاري على تجويز إنكاح الصغيرة بالكبير بشرط القدرة على الوطء فقال:"لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء" (12) ، وبالتالي فإن العلة في إنكاح الصغيرة ليست العُمر كما قد يُتوهم، بل العلة هي حصولها على قدرة النكاح وتوابعه، أو ما يصطلح عليه بصلاحها للوطء، أما الوصف الصحيح لهذه العلة فهو بلوغ البنت الصغيرة الكمال الجسدي، ودليلنا على صحة التعليل بهذا الوصف دون غيره من الأوصاف ما رُوي بالنقل الصحيح عن أم رُومَانَ زوجة أبي بكر الصديق لما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتها عائشة وهي بنت ست أو سبع سنين بادرت إلى إطعامها القثَّاء من أجل إسمانها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت