الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة من كتاب مجموع الفتاوى الجزء الخامس بقسميه الأول و الثاني
إعداد: أ. د. عبد الله الطيار و الشيخ أحمد ابن باز
القسم الأول
1.الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر ... 1/ 51
2.يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين 1/ 51
3.يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم لِأُنْهَ لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة 1/ 53
4.الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج النافلة للمجاهدين لأنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ قدم الجهاد على الحج النفل كما في الحديث الصحيح 1/ 55.
5.من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج 1/ 65.
6.لا يصح حج من كان تاركا للصلاة وكذا من كان يصلى ويدع الصلاة لقول لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ"الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ" [1] رواه الخمسة وهم أَحْمَد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ"إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاة" [2] رواه مسلم في صحيحه 1/ 58
7.النية تَكْفِي عن المستنيب ولا يحتاج إلى ذكر أ سمه اسمه و إن سماه لفظا عند الإحرام فهو أفضل 1/ 64
8.من مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من اَلتَّرِكَة، أوصى بذلك أولم يوص 1/ 66
9.العمى ليسر عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا لعموم الأدلة 67/ 1
(1) الترمذي (2621) وابن ماجه (1079) والنسائي (463) وإسناده صحيح صححه الألباني في صحيح الترغيب، وصحح الشيخ سنده أعلاه.
(2) مسلم (82)