والحضانة حق للنساء وقد أثبتها النبي - صلى اله عليه وسلم - للنساء
واختلف الأئمة في مدة الحضانة فذكر الشافعي"الأم أحق بالطفل ذكرًا كان أو أنثى الى أن يبلغا سبع سنين (1) "
وفي مقابل رأي الشافعي: يرى بعض العلماء عدم تحديد المدة بسن معينه بل يجعل من استقلال الطفل بأمور نفسه غايه لوجوده في حضانة أمه وبداية تؤهله للعيش في كنف الأم (2)
إن الحاضنة يشترط بصلاحيتها للحضانة ثلاثة شروط:
"ألا تكون متزوجه من أجنبي عنه ، لأن ذلك الأجنبي في الغالب لا ينظر اليه نظرات عاطفه"
أن تكون قادرة على صيانته والمحافظة عليه فإذا كانت عاجزة إما لشيخوخه فانيه، أولضعف عقلي ظاهر أو لعدم التفرغ والإنشغال أكثر الوقت فإنها لا تكون صالحة للحضانة.
أن تكون أمينة على خلقه ودينه ." (3) "
"إن موضوع الحضانة ليس صراعًا بين الأب والأم حول حضانة الطفل بل هو اختيار أفضل السبل لتأمين مناخ تربوي ينشأ فيه الطفل بعناية وود وحب كل من أبويه معًا" (4)
الأب صاحب الحق في الولاية والأثر التربوي لهذا الحق:
"لقد تقرر أن الأم أحق من الأب في الحضانة لقدرتها على ذلك على نحو يفوق الأب أما الولاية ، أي إدارة شؤون الأولاد من الجانب المالي والتأديبي وتوجيههم الى مهن أو حرف اوتعليم تخصص وغير ذلك فإن الرجال أقدر لما فطروا فيه على جوانب القوة والتحلل والثبات (5) "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن قيم الجوزيه ، زاد المعاد من هدي خير العباد ، مكتبة القدسي، جـ 4/135
(2) عمارة ،محمود محمد ، تربية الأولاد في الإسلام، ص124
(3) سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص 165-166 بواسطة محمد أبي زهره ، الحضانة: مجلة العربي: ص57: العدد 33
المصدر نفسه ص 166
حلبي، عبد المجيد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجًا وهدفًا وأسلوبًا، ص76
المبحث الرابع: صفات المربي الناجح: