قال ابن نجيم الحنفي: ومن المندوبات إحياء ليالي العشر من رمضان وليلتي العيدين وليالي عشر ذي الحجة وليلة النصف من شعبان كما وردت به الأحاديث وذكرها في الترغيب والترهيب مفصلة والمراد بإحياء الليل قيامه وظاهره الاستيعاب ويجوز أن يراد غالبه ، ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد ، قال في الحاوي القدسي: ولا يصلي تطوع بجماعة غير التراويح وما روي من الصلوات في الأوقات الشريفة كليلة القدر وليلة النصف من شعبان وليلتي العيد وعرفة والجمعة وغيرها تصلى فرادى ، ومن هنا يعلم كراهة الاجتماع على صلاة الرغائب التي تفعل في رجب [1] .
قال ابن عابدين: وإحياء ليلة العيدين الأولى ليلتي بالتثنية أي ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى ، والنصف أي وإحياء ليلة النصف من شعبان [2] .
قال الشرنبلالي: وندب إحياء ليالي العشر الأخير من رمضان وإحياء ليلتي العيدين وليالي عشر ذي الحجة وليلة النصف من شعبان ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد [3] .
أما حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة.
(1) البحر الرائق لابن نجيم 2 / 56 .
(2) حاشية ابن عابدين 2 / 25 .
(3) نور الإيضاح لحسن الشرنبلالي ص63.