قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب [1] .
الدليل الثامن:
قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء فيما علمت أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وقال أيضًا: وقد أجمع العلماء على أخذ الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب [2] .
وجه الدلالة:
دلت هذه الأحاديث والإجماعات على وجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر، وأن زكاة العنب لا تجب إلا إذا جف وصار زبيبًا وأنها تعطى من الزبيب، وأن نصاب الحبوب والتمر وسائر الثمار خمسة أوسق فلا تجب الزكاة في أقل من ذلك [3] .
استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
الدليل الأول:
(1) انظر: الإجماع لابن المنذر رقم (92) ص 47، والمغني لابن قدامة 2/ 690.
(2) انظر: الاستذكار لابن عبد البر رقم (13200) 9/ 255 - 256، 3/ 227، والتمهيد 20/ 148، 152، والإجماع لابن عبد البر رقم (236) ص 114، والمغني لابن قدامة 2/ 690.
(3) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 691 -692، والاستذكار لابن عبد البر رقم (13200) 9/ 255 - 256، والتمهيد 20/ 148، 152، والمهذب للشيرازي 1/ 155، والمجموع للنووي 5/ 441، 426 - 427.